قرار رقم 208 لسنة 2012 م بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة شؤون ورعاية الجرحى
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 ميلادي، بشأن إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 179 لسنة 2012 ميلادي، بشأن تنظيم هيئة شؤون ورعاية الجرحى.
- وعلى كتاب وزير الصحة رقم 94 المؤرخ 24/4/2012 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة هيئة شؤون ورعاية الجرحى على النحو التالي:
- السيد د.حسن علي حسن عبد الله < رئيساً.
- السيد د.عوض محمد القويري < عضواً.
- السيد د.عبد الرسول صالح العبيدي < عضواً.
- السيد د.عبد الله الطيب جويد < عضواً.
- السيد د.حسام أحمد أحمد أبو حربة < عضواً
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 6/ جمادى الآخر/1433 هجري
- الموافق: 28/04/2012 ميلادية