قرار رقم 208 لسنة 2012 م بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة شؤون ورعاية الجرحى

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 208 لسنة 2012 م بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة شؤون ورعاية الجرحى

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يشكل مجلس إدارة هيئة شؤون ورعاية الجرحى على النحو التالي:

  1. السيد د.حسن علي حسن عبد الله < رئيساً.
  2. السيد د.عوض محمد القويري < عضواً.
  3. السيد د.عبد الرسول صالح العبيدي < عضواً.
  4. السيد د.عبد الله الطيب جويد < عضواً.
  5. السيد د.حسام أحمد أحمد أبو حربة < عضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly