قرار رقم 202 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة شؤون الأحزاب
وزير العدل
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من السادة الآتية أسماؤهم:-
مادة 2
تمارس اللجنة مهامها وفق الاختصاصات المسندة لها بالقانون رقم 29 لسنة 2012م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.