Skip to main content

قرار رقم 61 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

7 سبتمبر 1962

قرار رقم 61 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات الخطية رقم 271 و 272 و 273 و 274 و 276 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا ويكون هذا الحظر شاملا لكافة فروعها وتلك الشركات التي تساهم معها ماليا او معنويا:

  1. الشركة الفرنسية George Moreau And Cie S.A.

وعنوانها 10 Rue Pergolese Paris 16 France

  1. الشركة الفرنسية Etabli ssements P.Maydieu 

وعنوانها 100-101 Quai De Pludate Bordaux France

  1. الشركة الافريقية Autom atie Stationers LTD

وعنوانها Windward House 22 Thrope Street Johannesburg

  1. الشركة الأمريكية Welbi lt Corp.

وعنوانها Maspeth 78– New York

  1. الشركة الالمانية Elsfl erher Werft A.G.

وعنوانها El Sflether, Weser- Germany

  1. الشركة الأمريكية Lee ds Music Corporation

وعنوانها322 W.48 th Street New york 36 N.Y.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به ابتداء من 1962/9/30.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 6 سبتمبر 1962م 
  • الموافق 7 ربیع الثانی 1382ه.
  • احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية