قرار رقم 61 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
وعلى التوصيات الخطية رقم 271 و 272 و 273 و 274 و 276 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا ويكون هذا الحظر شاملا لكافة فروعها وتلك الشركات التي تساهم معها ماليا او معنويا:
الشركة الفرنسية George Moreau And Cie S.A.
وعنوانها 10 Rue Pergolese Paris 16 France
الشركة الفرنسية Etabli ssements P.Maydieu
وعنوانها 100-101 Quai De Pludate Bordaux France
الشركة الافريقية Autom atie Stationers LTD
وعنوانها Windward House 22 Thrope Street Johannesburg
الشركة الأمريكية Welbi lt Corp.
وعنوانها Maspeth 78– New York
الشركة الالمانية Elsfl erher Werft A.G.
وعنوانها El Sflether, Weser- Germany
الشركة الأمريكية Lee ds Music Corporation
وعنوانها322 W.48 th Street New york 36 N.Y.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به ابتداء من 1962/9/30.