Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 1962 م

3 سبتمبر 1962

قرار رقم 4 لسنة 1962 م

وزير الصحة

  • بعد الاطلاع على المادة 13 فقرة أ من لائحة الموظفين غير المصنفين لسنة 1957.

قرر 

المادة 1

تشكل بوزارة الصحة لجنة الموظفين غير المصنفين على النحو التالي: 

  1. الدكتور، نورى الهمالي بن عثمان – رئيسا
  2. البروفسور، فولمر – عضوا
  3. الدكتور، حيدر عناب – عضوا
  4. السيد، عبد المنعم الغرياني – سكرتيرا

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى بموجبه القرار رقم 1 لسنة 1962 الصادر بتاريخ 1962/1/14.

  • محمد سليمان بوربيدة 
  • وزير الصحة
  • صدر بالبيضاء في يوم الاثنين الموافق 3 سبتمبر 1962م.