قرار رقم 4 لسنة 1962 م
وزير الصحة
قرر
المادة 1
تشكل بوزارة الصحة لجنة الموظفين غير المصنفين على النحو التالي:
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى بموجبه القرار رقم 1 لسنة 1962 الصادر بتاريخ 1962/1/14.