قرار بتعيين عضو في اللجنة الدائمة لشئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 سبتمبر 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الخارجية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار بتعيين عضو في اللجنة الدائمة لشئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي
وزير الخارجية
- بعد الاطلاع على المادة 12 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 17 سبتمبر 1960 بتعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.
قرر
مادة 1
يعين السيد الوزير المفوض، عبدالسلام محمد الفقيه، عضوا في اللجنة الدائمة لشئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المنصوص عنها في المادة 12 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء في 6 ربیع الثانی 1383ه
- الموافق 5 سبتمبر 1962م
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.