قرار بتعيين عضو في اللجنة الدائمة لشئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على المادة 12 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
وعلى المرسوم الملكي الصادر في 17 سبتمبر 1960 بتعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.
قرر
مادة 1
يعين السيد الوزير المفوض، عبدالسلام محمد الفقيه، عضوا في اللجنة الدائمة لشئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المنصوص عنها في المادة 12 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.