قرار وزاري بتعيين أعضاء اللجنة الاستشارية الدائمة لشئون العمل
وزير العمل والشئون الاجتماعية
قرر
مادة 1
يعين السادة الاتية اسماؤهم اعضاء في اللجنة الاستشارية:
مادة 2
يكون تعيين هؤلاء الأعضاء لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.