قرار بشأن السلاح البحرى الملكي الليبي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 سبتمبر 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الجيش
قرار بشأن السلاح البحرى الملكي الليبي
وزير الدفاع.
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 من يوليو 1961.
- وبناء على ما عرضه رئيس أركان الجيش.
قرر
مادة 1
يطلق على القوات العسكرية البحرية اسم السلاح البحرى الملكي الليبي.
مادة 2
يعين لقيادة السلاح البحري الملكي الليبي ضابط بحرى يكون مساعدا لرئيس أركان الجيش الليبي للشؤون البحرية.
مادة 3
يقوم رئيس أركان الجيش بإنشاء المديريات والمؤسسات الفنية المتعلقة بالسلاح البحرى الملكى الليبى ويحدد اختصاصاتها.
مادة 4
يشكل رئيس أركان الجيش الليبى لجنة الإعداد کادر تشكيلات السلاح البحرى الملكي الليبي تمهيدا لوضع الكادر المذكور.
مادة 5
على رئيس اركان الجيش تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في طرابلس الغرب بتاريخ 1962/9/13
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.