قرار بشأن السلاح البحرى الملكي الليبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بشأن السلاح البحرى الملكي الليبي

وزير الدفاع.

قرر

مادة 1

يطلق على القوات العسكرية البحرية اسم السلاح البحرى الملكي الليبي.

مادة 2

يعين لقيادة السلاح البحري الملكي الليبي ضابط بحرى يكون مساعدا لرئيس أركان الجيش الليبي للشؤون البحرية.

مادة 3

يقوم رئيس أركان الجيش بإنشاء المديريات والمؤسسات الفنية المتعلقة بالسلاح البحرى الملكى الليبى ويحدد اختصاصاتها.

مادة 4

يشكل رئيس أركان الجيش الليبى لجنة الإعداد کادر تشكيلات السلاح البحرى الملكي الليبي تمهيدا لوضع الكادر المذكور.

مادة 5

على رئيس اركان الجيش تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly