Skip to main content

قرار بتعيين مدير لمصلحة الارصاد الجوية

30 يوليو 1962

قرار بتعيين مدير لمصلحة الارصاد الجوية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وعلى قانون الأرصاد الجوية رقم 54 لسنة 1957.
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 في شأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد.
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات.

قرر 

المادة 1

يعين السيد، علي المغربي، مديرا لمصلحة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات في الدرجة الأولى، ويعار للعمل بهيئة الأمم المتحدة لمدة سنتين.

المادة 2

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 28 صفر 1382 ه.
  • الموافق 30 يوليو 1962م.
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء