قرار بتعديل الجدول المرافق لقانون تقاعد أصحاب المناصب العامة
مجلس الوزراء.
بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون تقاعد أصحاب المناصب العامة الصادر في 24 ديسمبر 1959 وعلى الجدول المرافق له.
وعلى المادة 15 من قانون البنك الوطنى الليبي رقم 30 لسنة 1955.
وعلى المادة 17 من قانون البنك الزراعي الوطني الليبي الصادر بتاريخ 19 يوليو 1955.
وبناء على عرض وزير المالية.
قرر
مادة 1
يضاف كل من محافظ البنك الوطنى الليبى ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي الى اصحاب المناصب العامة الوارد ذكرهم فى الجدول المرافق للقانون المشار إليه.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.