قرار بتعديل لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المادة 12 من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
وعلى لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل الصادرة في 9 مايو سنة 1957.
وبناء على ما عرضه وزير المالية.
قرر
المادة 1
يستبدل بنص المادة 1 من لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل المشار اليها النص الاتى:
يكون مكتب مقاطعة اسرائيل تابعا لوزارة المالية، ويرأسه مدير عام مصلحة الجمارك ويكون ضابط الاتصال لدى مكتب المقاطعة الرئيسي بالجامعة العربية، ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.