قرار بتعديل لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل
- تاريخ: 2 سبتمبر 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار بتعديل لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 12 من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل الصادرة في 9 مايو سنة 1957.
- وبناء على ما عرضه وزير المالية.
قرر
المادة 1
يستبدل بنص المادة 1 من لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل المشار اليها النص الاتى:
يكون مكتب مقاطعة اسرائيل تابعا لوزارة المالية، ويرأسه مدير عام مصلحة الجمارك ويكون ضابط الاتصال لدى مكتب المقاطعة الرئيسي بالجامعة العربية، ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 3 ربيع الثاني 1382 ه.
- الموافق 2 سبتمبر 1962م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.