مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى مملكة اليونان ووزير مفوض لدى الجمهورية اليوغوسلافية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
وعلى المادة 10 من القانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960
وعلى المرسوم الملكي الصادر في 24 مارس 1962 بتعيين سفير لدى الجمهورية الإيطالية.
وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، سليمان الجربي، بالاضافة الى عمله كسفير للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الايطالية سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى مملكة اليونان ووزيرا مفوضا ومندوبا فوق العادة لدى الجمهورية اليوغوسلافية.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 30 ربيع الأول سنة 1382ه.