مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الأنباء والإرشاد
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 30 أغسطس 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الصحافة
مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الأنباء والإرشاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 16 من أكتوبر 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الأنباء والإرشاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هوآت
مادة 1
تنشأ بوزارة الانباء والارشاد المصالح العامة الاتية:
- مصلحة الإذاعة
- مصلحة المطبوعات
- مصلحة الاعلام والارشاد
مادة 2
تحدد اختصاصات المصالح المشار إليها في المادة السابقة بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 3
على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 30 ربيع الأول 1382ه
- الموافق 30 أغسطس 1962م.
- عبد المولى لنقي
- وزير الأنباء والإرشاد بالنيابة
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.