Skip to main content

قرار إعفاء رقم 8

19 يونيو 1962

قرار إعفاء رقم 8

وزير الصناعة

  • بعد الاطلاع على المادة 6 و الفقرتين ب، ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم الصادر في 20 نوفمبر 1961.
  • وبناء على الطلب المقدم من مصنع الفواكه المعلبة وعصير البرتقال والليمون لشركة الفلاح الليبي المؤرخ في 1961/12/25.
  • وعلى توصيات لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء في اجتماعها المنعقد يومي 28 و 29 مارس 1962.
  • وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 يونيو 1962 في اجتماعه العادي الثاني والعشرين المتواصل.

قرر ما يلي:

المادة 1

إعفاء مصنع الفواكه المعلبة وعصير البرتقال والليمون لشركة الفلاح الليبي من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مباشرته العمل.

المادة 2

إعفاء المصنع المذكور من الرسوم الجمركية عن المواد الأولية التالية:

قنينات الزجاج الصغيرة و المواد الكيمائية التي تدخل في هذه الصناعة والآلات وقطع الغيار وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الإعفاء 1961/12/25.

  • صدر في طرابلس 16 محرم 1382 ه.
  • الموافق 19 يونيو 1962 م.
  • [أبو القاسم العلاقي]
  • وزير الصناعة