Skip to main content

قرار إعفاء رقم 7

16 يونيو 1962

قرار إعفاء رقم 7

وزير الصناعة

  • بعد الاطلاع على المادة 6 و الفقرتين ب، ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم الصادر في 20 نوفمبر 1961.
  • وعلى توصية لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء.
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني والعشرين المتواصل يوم 12 يونيو 1962.

قرر ما يلي:

المادة 1

إعفاء معمل الهضبة الخضراء للمخللات لصاحبه الشارف الجرنازي من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مباشرته العمل.

المادة 2

إعفاء المعمل المذكور من الرسوم الجمركية عن الآلات وقطع الغيار والمواد الكيميائية التي تستعمل في صناعة المخللات المختلفة والزجاجات الخاصة بتعبئة المخللات وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ تقديمه طلب الإعفاء.

  • صدر في طرابلس 16 محرم 1382 ه.
  • الموافق 16 يونيو 1962 م.
  • [أبو القاسم العلاقي]
  • وزير الصناعة