Skip to main content

اتفاقية النقل البحري والموانئ بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

نشر في

اتفاقية النقل البحري والموانئ بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

تأكيداً للروابط الأخوية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والمشار إليهما فيما بعد بطرفي الاتفاقية.

ورغبة كل منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، وتوطيد وتنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين>

فقد اتفقا على ما يلي:

مادة 1

أهداف الاتفاقية

  • إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين طرفي الاتفاقية في عمليات النقل البحري.
  • العمل على إزالة العوائق ومنح التسهيلات التي من شأنها تنمية وتطوير عمليات النقل البحري بين البلدين.
  • تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
  • التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب وتأهيل العاملين في مجال النقل البحري والمواني.
  • التعاون في مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن.
  • التعاون في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وعمليات البحث والإنقاذ.
  • التنسيق والتعاون في مجال الأمن والسلامة البحرية بما يكفل أمن السفن والمرافق المينائية.
  • تشجيع متعاملي طرفي الاتفاقية لتنمية وتطوير قطاع النقل البحري.
  • تنسيق مواقف طرفي الاتفاقية في المحافل الإقليمية والدولية.
  • التعاون في مجال بناء الكوادر البحرية والتأهيل وتبادل المعلومات والاستشارات بغية الحرص على التنمية البشرية.

مادة 2

التعريفات

لتطبيق هذه الاتفاقية تعني المصطلحات التالية:

  1. السلطة البحرية المختصة:

في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى:

  • اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل – إدارة النقل البحري والموانئ.

في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:

  • وزارة النقل – المديرية البحرية التجارية.
  1. الشركات البحرية: 

كل شركة تتوفر فيها الشروط التالية: 

  • أ. أن تكون تابعة للقطاع العام و/أو الخاص في أحد البلدين أو كليهما. 
  • ب. أن يكون مقرها الرئيسي بإقليم أحد الطرفين. 
  • ج. أن يكون معترفاً بها من قبل السلطة البحرية المختصة.
  1. سفينة الطرف المتعاقد: 

كل سفينة تجارية مسجلة بإقليم هذا الطرف ورافعة لعلمه طبقاً لتشريعاته وكما تعد السفن المستأجرة من أحد الطرفين بمثابة السفن التي ترفع علمه. 

إلا أن هذه العبارة لا تشمل:

  • السفن الحربية.
  • سفن الأبحاث العلمية.
  • سفن الصيد البحري.
  • سفن البحث والإنقاذ البحري.
  • السفن التي تستغل لتقديم الخدمات البحرية في الموانئ.
  • السفن المستعملة لأغراض غير تجارية.
  1. عضو طاقم السفينة:

كل شخص يعمل على متن السفينة واسمه مدون في قائمة أفراد الطاقم.

مادة 3

نطاق التطبيق

يتم تطبيق هذه الاتفاقية داخل الحدود الإقليمية وموانئ كلا طرفي الاتفاقية.

مادة 4

ممارسة النقل البحري

  1. يتعاون الطرفان المتعاقدان على تطوير النقل البحري بين البلدين بهدف الاستغلال الأمثل لأسطولهما البحري.
  2. يحق لسفن كل من طرفي الاتفاقية الملاحة بين موانئهما المفتوحة للتجارة الدولية وبين موانئهما وموانئ بلدان أخرى.
  3. يمكن لسفن شركات الملاحة البحرية التابعة لبلدان أخرى المشاركة في نقل البضائع المتبادلة في إطار التجارة الخارجية لطرفي الاتفاقية.

مادة 5

معاملة السفن بالموانئ 

يمنح كل من طرفي الاتفاقية بموانئه لسفن الطرف الآخر معاملة مماثلة لتلك التي يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الدخول إلى الموانئ والخروج منها واستعمال التسهيلات التي تمنحها للملاحة البحرية.

مادة 6

تسديد الرسوم 

تسدد رسوم الموانئ وأتعاب الخدمات والمصاريف الأخرى المستحقة على سفن أي من طرفي الاتفاقية خلال تواجدها بموانئ الطرف الآخر وفقاً للتشريع الساري في هذا البلد.

مادة 7

جنسية السفن ووثائقها 

  • يعترف كل من طرفي الاتفاقية بجنسية سفن الطرف الآخر طبقاً للمستندات الموجودة على متن هذه السفن الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة وفقاً لقوانينه وتشريعاته.
  • يعترف كل من طرفي الاتفاقية بالمستندات القانونية الدولية وكذلك الشهائد والوثائق الموجودة على متن سفينة الطرف الآخر الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحرية وفقاً لقوانينه السارية.

مادة 8

وثائق تعريف البحارة 

يعترف كل من طرفي الاتفاقية بوثائق البحارة الصادرة عن السلطة البحرية المختصة لكلا الطرفين المذكورة أدناه وهي كالآتي:

في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى:

  • جواز السفر البحري.

في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:

  • دفتر الملاحة البحرية.

بالنسبة لأفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على متن السفن التابعة لأي من طرفي الاتفاقية، فإن وثائق تعريف البحارة تكون تلك التي تصدر عن السلطات المختصة في دولهم وتكون معترفاً بها من قبل السلطات المختصة التابعة لكلا طرفي الاتفاقية وبما لا يخل بالمتطلبات الدولية.

مادة 9

حقوق البحارة

  1. يسمح لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادة التاسعة بالنزول إلى اليابسة خلال تواجد السفينة بالميناء، شريطة أن يكونوا مدرجين في قائمة طاقم السفينة المقدمة إلى سلطات الطرف الآخر.
  2. يسمح لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادة التاسعة، مهما كانت وسيلة النقل المستخدمة، بدخول إقليم الطرف الآخر أو العبور منه للالتحاق بسفينتهم، أو الانتقال على متن سفينة أخرى، أو الإقامة بذلك الإقليم لأسباب صحية، أو العودة إلى بلدهم.
  3. تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادة الثامنة ويحتفظ كل من طرفي الاتفاقية بحقه في رفض الدخول على إقليمه لأي شخص يعتبر تواجده غير مرغوب فيه.

مادة 10

الحوادث البحرية

  1. في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد طرفي الاتفاقية لكارثة بحرية أو أي خطر داخل المياه الإقليمية أو موانئ الطرف الآخر فإن هذه السفينة وطاقمها وركابها وبضائعها تمنح لها ببلد الطرف الآخر نفس المساعدات والتسهيلات التي تمنح لسفنه الوطنية.
  2. لا تخضع البضائع والمواد المفرغة أو المنقذة من السفينة المذكورة في الفقرة السابقة لأي ضرائب أو رسوم جمركية بشرط عدم إتاحتها للاستهلاك أو الاستعمال في بلد الطرف الآخر، ويقدم ذلك الطرف معلومات عنها بالسرعة الممكنة إلى السلطات الجمركية لغرض مراقبتها.
  3. تقوم الأجهزة المختصة للطرف المتعاقد الذي تعرضت في مياهه الإقليمية أو في موانئه سفينة الطرف الآخر لحادث بإخطار أقرب ممثل قنصلي له أو ممثل السفينة.

مادة 11

تسوية النزاعات

في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بنشاط النقل البحري على متن سفينة تابعة لأحد الطرفين أثناء تواجدها في ميناء الطرف الآخر أو مياهه الإقليمية يمكن للسلطة البحرية المختصة لهذا الطرف الأخير التدخل لفض النزاع ودياً، وإذا تعذر ذلك يتم أشعار الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التي تحمل السفينة علمها وإذا لم يتم تسوية النزاع يطبق التشريع الساري المفعول في الدولة التي توجد فيها السفينة بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.

مادة 12

التنمية البشرية

يعمل كل من طرفي الاتفاقية على تنسيق أنشطة المراكز والمعاهد المتخصصة بهدف الاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة بالنسبة لتبادل المعلومات والخبرات كما يسهل كل طرف من طرفي الاتفاقية قبول رعايا الطرف قصد التكوين النظري والتطبيقي والتأهيل وتبادل التجارب.

مادة 13

الاعتراف بالشهائد والمؤهلات

  • يعترف كل طرف من طرفي الاتفاقية بالشهائد البحرية والمؤهلات البحرية الممنوحة أو المصادق عليها من قبل الطرف الآخر، شريطة توفر الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب. 
  • بالنسبة لأفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على متن السفن التابعة لأحد طرفي الاتفاقية، فإن شهائد الكفاءة تكون تلك التي تصدر عن السلطات المختصة في دولهم وتكون معترفًا بها من قبل السلطات المختصة لطرفي الاتفاقية بما لا يخل بالمتطلبات الدولية.

مادة 14

التشريعات البحرية الوطنية 

يعمل كل من طرفي الاتفاقية على التنسيق والتعاون بتبادل الآراء والمعلومات بشأن التشريعات المتعلقة بالنقل البحري والموانئ لمواكبة الاتفاقيات الدولية.

مادة 15

تنمية مجال التعاون

بغية تنمية التعاون بينهما في مجال النقل البحري والموانئ، يشجع كل من طرفي الاتفاقية:

  1. التبادل بصفة منتظمة للمعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية.
  2. تبادل الزيارات بين المختصين في النقل البحري والمواني بغية اكتساب الخبرة.
  3. العمل على التنسيق لعقد ندوات ذات العلاقة بمجال النقل البحري والموانئ على أن يتم التنسيق لها عبر اللجنة الفنية المشار إليها في المادة السادسة عشر من الاتفاقية.
  4. تبادل دعوات حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل الإقليمية والدولية مع تبني السلطات المختصة في كلا الطرفين إقامة وحضور المشاركين.
  5. العمل على التشاور وتبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية المنبثقة عن اتفاقية سلامة الأرواح بالبحار.
  6. العمل على التنسيق والتعاون في التحقيق في الحوادث البحرية.

مادة 16

اللجنة البحرية المشتركة

  • لضمان التطبيق الفعال لهذه الاتفاقية ودعم العلاقات البحرية بين البلدين وانطلاقاً من مبدأ التشاور بينهما، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عن الإدارات البحرية المختصة.
  • تجتمع هذه اللجنة بطلب من أحد الطرفين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب أو كلما دعت الضرورة لذلك، وتضع اللجنة النظام الداخلي لعملها ويصادق عليه من قبل السلطات المختصة.

مادة 17

أحكام ختامية

  • تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين، وتسري لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انقضائها.
  • تلغى أحكام اتفاقية النقل البحري والملاحة البحرية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بطرابلس بتاريخ 1972/03/15، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1974/05/28 وذلك اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بواسطة اللجنة البحرية. 
  • المشتركة المشار إليها في المادة السادسة عشر، وإذا لم تتمكن اللجنة المشتركة من ذلك تتم التسوية عن طريق القنوات الدبلوماسية.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقعت في طرابلس بتاريخ 9 من شهر الطير 1375 و.ر. 2007 مسيحي.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • د. محمد أبو عجيلة المبروك
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
  • عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • محمد مغلاوي
  • وزير النقل

الإتفاقيات ذات الصلة