قرار رقم 156 لسنة 2016 م بشأن إنشاء غرفة أمنية مشتركة لتأمين وحماية طرابلس الكبرى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يوليو 2016
- رقم التشريع: 156
- جهة الإصدار: وزارة الداخلية
- الجهة العامة: غرفة العمليات الأمنية المشتركة
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
قرار رقم 156 لسنة 2016 م بشأن إنشاء غرفة أمنية مشتركة لتأمين وحماية طرابلس الكبرى
وزير الداخلية المفوض
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في: 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ: 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 م، بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 13 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار وزير الداخلية رقم 982 لسنة 2012 م، بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية.
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار غرفة أمنية مشتركة تحت مسمى الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين وحماية طرابلس الكبرى.
مادة 2
يكون النطاق الإداري للغرفة الحدود الإدارية لمديريات الأمن الواقعة في نطاق مدينة طرابلس الكبرى.
مادة 3
يصدر بشأن الهيكل التنظيمي الداخلي للغرفة قرار من السيد وزير الداخلية كما يشكل عدد من اللجان المساعدة لأعمال الغرفة.
مادة 4
تتكون قوة الغرفة الأمنية المشتركة من الأعضاء الذين يتم تكليفهم من الجهات الآتية:
- الإدارة العامة للأمن المركزي.
- جهاز المباحث الجنائية.
- جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
- الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
- الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة
- مديريات الأمن الواقعة في نطاق الغرفة.
- مكاتب الشؤون الأمنية بالمجالس البلدية الواقعة في نطاق الغرفة الأمنية.
مادة 5
تتولى قوة الغرفة الأمنية المشتركة المهام التالية:
- القيام بإنشاء البوابات الأمنية بمداخل مدينة طرابلس الكبرى.
- تسيير الدوريات الأمنية.
- وضع الخطط الأمنية اللازمة لتأمين مدينة طرابلس الكبرى.
- إنشاء عدد من التمركزات الأمنية بالمناطق للقيام بالمهام التي تكلف بها.
مادة 6
على قوة الغرفة التنسيق مع مديريات الأمن الواقعة في نطاقها الغرفة والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية الأخرى.
مادة 7
يكلف أحد ضباط هيئة الشرطة رئيسا للغرفة بقرار من السيد وزير الداخلية.
مادة 8
تعمل قوة الغرفة الأمنية المشتركة تحت الإشراف المباشر للسيد وزير الداخلية.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- الدكتور/ العارف صالح الخوجة
- وزير الداخلية المفوض
- صدر بتاريخ: 13/ 07/ 2016 م