Skip to main content

قرار رقم 54 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

15 يوليو 1962

قرار رقم 54 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • على التوصيات الخطية رقم 267,266, 269,268 الصادرة عن المؤتمر السابع لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها ماديًا أو معنويًا حيثما وجدت:

رقمالشركةالعنوان
1الشركة القبرصيةPalestine Plantations Co.Ltd.Spyro Araouza Street Limasol Cyprus
2الشركة القبرصيةCyprus Olive Plantations Ltd.48 Athens Street Larnaca Cyprus Helvis
3الشركة السويسريةRue De Contraterie Geneve Nafey –
4الشركة التركية10 Dr.Namkik Sezer Ve Seriki – Kollektif Sirket Galata Saray Yeni Carsi Cad Yani Carsi Han No.20 Istanbul

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارًا من 1962/8/15.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 15 يوليو 1962.
  • الموافق 13 صفر 1382
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية