Skip to main content

قرار رقم 48 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

20 يونيو 1962

قرار رقم 48 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • على التوصيات الخطية رقم 244 و 245 و246 و247 و 248 و 249 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

بقرر ما يلي:

المادة 1

تُدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة أسمائها وعناوينها أدناه، ويُحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا، كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها مالياً أو معنوياً.

الشركات المدرجة على القائمة السوداء:

رقماسم الشركةالعنوان
1الشركة الانجليزية12/16 Enco Products London Ltd Nicholay Road London N.19
2الشركة القبرصيةThe Vagetable Producers and Exporters Ltd Agios Dimitriss Street Kainmakli
3الشركة الايطاليةDrey Fus Gentili SPA.Import – Export Milano
4الشركة الأمريكيةOverseas Discount Corp.61 Broadway New York 6.N.Y.
5الشركة الأمريكيةPA.Daroff H.Et Sons Inc.200 Fifth Ave N.Y.2300 Walnut St.Philadelphia 3
6الشركة الأمريكيةTurnover Isador S Bethesda Ave.P.O.Box 5909 BethEsda Md..and4725 Wash.D.C.

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من 1962/6/20.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 20 يونيه 1962.
  • الموافق 17 محرم – 1382 ه
  •  احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية