Skip to main content

قرار بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 59/16

30 يوليو 1962

قرار بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 59/16

وزير الخارجية:

  • بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 1959/16 بخصوص تشكيل لجنة الامتحانات للموظفين الدبلوماسيين لتعيينهم بوزارة الخارجية.

مادة 1

تشكل اللجنة المنصوص عليها بالمادة السالفة من السادة الاتية أسماؤهم: –

  1. مصطفى عبد الله بعيو، وكيل وزارة الخارجية بالوكالة – رئيسا
  2. عبد السلام محمد الفقيه، مدير الشئون العامة – عضوا 
  3. محمد المحجوب مساعد، مدير وزارة المعارف – عضوا 
  4. الدكتور قدرى الأطرش، رئيس قسم بوزارة الخارجية – عضوا

مادة 2

يكون اجتماع هذه اللجنة في تاريخ لا يتجاوز الأسبوع الأخير من شهر يوليو 1962 بمقر وزارة الخارجية.

  •  وهبي البوري 
  • وزير الخارجية بالنيابة