أدوات الوصول
قرار بقبول استقالة عضوين من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية
مجلس الوزراء
قرر
المادة 1
تعتبر استقالة السيد، الزبير لنقى، السكرتير الثالث بالسفارة الليبية بلندن اعتبارا من 23 يناير سنة 1962.
المادة 2
تقبل استقالة السيد، عبد الله بن الأمين، السكرتير الثاني بوزارة الخارجية اعتبارا من أول يونيه سنة 1962.
المادة 3
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.