أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإنشاء شعبة جديدة بقوة البوليس الاتحادي

5 يوليو 1962

قرار بإنشاء شعبة جديدة بقوة البوليس الاتحادي

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 1961 في شأن قوة البوليس الاتحادي.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.

قرر 

مادة 1

تنشأ شعبة جديدة بقوة البوليس الاتحادي تسمى شعبة التفتيش والنظام.

مادة 2

تختص شعبة التفتيش والنظام بالقيام بالتفتيش بصورة منتظمة على مؤسسة تدريب البوليس والحراسات والفروع وجميع نقط الرقابة والمراكز التابعة لقوة البوليس الاتحادي وذلك وفقا للتعليمات والاوامر التي يصدرها مدير عام البوليس الاتحادي في هذا الشأن.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء فى 3 صفر 1382 ه 
  • الموافق 5 يوليو 1962م.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء