Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 2016 م بتقرير حكم في شأن تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2016 ميلادي/ 1437 هجري

5 يونيو 2016

قرار رقم 26 لسنة 2016 م بتقرير حكم في شأن تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2016 ميلادي/ 1437 هجري

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ  17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاته.
  • وعلى قانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012 م، بتعديل قرار رقم 10 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.

قرر

مادة 1

تكون ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 2016 ميلادي للجهات التي تسري عليها أحكام القرار رقم 10 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه وتعديلاته من الساعة 09:00 التاسعة صباحا حتى الساعة 14:00 الثانية ظهرا، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة المذكور.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الإختصاص. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 29/ شعبان/ 1437 هجري
  • الموافق: 5/ 6/ 2016 ميلادي