Skip to main content

قرار رقم 115 لسنة 2009 م بشأن تكليف النائب العام

24 مايو 2009

قرار رقم 115 لسنة 2009 م بشأن تكليف النائب العام

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر، بشأن نظام القضاء.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 17 لسنة 1377 و.ر، بشأن الموافقة على قبول استقالة النائب العام.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 15 لسنة 1377 و.ر.

قررت 

مادة 1

يكلف المستشار/ عبد الرحمن موسى العبار بمهام النائب العام إلى حين انعقاد مؤتمر الشعب العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في طرابلس 
  • بتاريخ 29 جماد الأول 1377 و.ر 
  • الموافق 24 الماء 2009 م