قرار رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 مايو 2016
- رقم التشريع: 12
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
قرار رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون رقم 12 بشأن تنظيم علاقات العمل.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 2 لسنة 2016 م.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل الحكومة.
- وعلى ما تقرر في اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 2016/05/14 م.
مادة 1
يفوض السادة الواردة أسماؤهم بقرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بكافة المهام الممنوحة للوزير، لتسيير عمل الوزارات حسب القرار المشار إليه وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة بالخصوص وإلى حين أداء قسم اليمين القانونية، وذلك على النحو التالي:
ت | الاسم | الوزارة |
1 | السيد، جمعة عبدالله الدرسي | وزارة العدل |
2 | السيد، العارف صالح الخوجة | وزارة الداخلية |
3 | السيد، محمد الطاهر سيالة | وزارة الخارجية |
4 | السيد، فاخر مفتاح بوفرنة | وزارة المالية |
5 | السيد، المهدي إبراهيم البرغثي | وزارة الدفاع |
6 | السيد، بداد قنصو مسعود | وزارة الحكم المحلي |
7 | السيد، عمر بشير الطاهر | وزارة الصحة |
8 | السيد، ميلاد محمد معتوق | وزارة المواصلات |
9 | السيدة، فاضي منصور الشافعي | وزارة الشؤون الاجتماعية |
10 | السيد، الطاهر الهادي الجهيمي | وزارة التخطيط |
11 | السيد، عبدالمطلوب أحمد أبو فروة | وزارة الإقتصاد والصناعة |
12 | السيد، محمد خليفة العزابي | وزارة التعليم |
13 | السيد، علي قلمة محمد | وزارة العمل والتأهيل |
14 | السيدة، أسماء مصطفى الأسطى | وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية |
15 | السيد، مهند سعيد يونس | وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين |
16 | السيدة، إيمان محمد بن يونس | وزيرة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات |
17 | السيد، عبد الجواد فرج العبيدي | وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية |
18 | السيد، يوسف أبوبكر جلالة | وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاريخ: 14/ 05/ 2016
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.