Skip to main content

قرار بتعيين مراقب عام للإشراف على الانتخابات التكميلية بدائرة القصبات بولاية طرابلس

21 ديسمبر 1961

قرار بتعيين مراقب عام للإشراف على الانتخابات التكميلية بدائرة القصبات بولاية طرابلس

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على المادتين 9٫21 من قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 المعدل.

قرر

مادة 1

يعين السيد، ابو بكر الحلو، مراقبا عاما للإشراف على الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة القصبات الشاغرة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء في 21 ديسمبر 1961
  • محمد بحيح
  • وزير العدل بالنيابة