Skip to main content

قرار بالغاء قرار توسيع اختصاص محكمتي طرابلس

21 أبريل 1955

قرار بالغاء قرار توسيع اختصاص محكمتي طرابلس

وزير العدل،

  • بناءً على المادة 7 من قانون نظام القضاء.
  • وعلى قرار وزير العدل السابق الصادر في 26 مارس سنة 1955 بتوسيع دائرة اختصاص محكمتي طرابلس الابتدائية والاستئنافية.
  • وعلى قرار ناظر العدل بولاية فزان بإنشاء محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف بولاية فزان.

قرر:

المادة 1

يلغى القرار السابق الصادر في 26 مارس سنة 1955 بتوسيع دائرة اختصاص محكمتي طرابلس الابتدائية والاستئنافية.

المادة 2

على ناظري العدل في ولايتي طرابلس وفزان تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر في طرابلس: 28 شعبان سنة 1374 هـ
  • الموافق: 21 أبريل سنة 1900 م