قرار بالغاء قرار توسيع اختصاص محكمتي طرابلس
وزير العدل،
قرر:
المادة 1
يلغى القرار السابق الصادر في 26 مارس سنة 1955 بتوسيع دائرة اختصاص محكمتي طرابلس الابتدائية والاستئنافية.
المادة 2
على ناظري العدل في ولايتي طرابلس وفزان تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.