قرار رقم 3 لسنة 1955 بإعفاء الجرارات من الرسوم الجمركية
قرر ما يأتي:
المادة 1
يعدل بند التعريفة الخاص بالجرارات رقم 275 من الجدول الأول الملحق لقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على النحو التالي:
المادة 2
يسري مفعول هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرف بالقرار الجمركي رقم 3 لسنة 1955.