Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1955 بإعفاء الجرارات من الرسوم الجمركية

7 أبريل 1955

قرار رقم 3 لسنة 1955 بإعفاء الجرارات من الرسوم الجمركية

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من قانون الجمارك لسنة 1954.

قرر ما يأتي:

المادة 1

يعدل بند التعريفة الخاص بالجرارات رقم 275 من الجدول الأول الملحق لقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على النحو التالي:

  • رقم بند التعريفة: 270.
  • البضاعة: جرارات ذات الانفجار أو الاحتراق الداخلي أو التي تسير بالغاز.
  • فئة رسوم الوارد المعدلة: لا شيء.

المادة 2

يسري مفعول هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرف بالقرار الجمركي رقم 3 لسنة 1955.

  • صدر في طرابلس: 7 أبريل 1955. 
  • علي العنيزي – وزير المالية