Skip to main content

مرسوم ملكي بترقية ضابطين في الجيش الليبي

12 مارس 1955

مرسوم ملكي بترقية ضابطين في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1

يرقى الصاغ / إدريس عبد الله، إلى رتبة بكباشي في الجيش الليبي.

المادة 2

يرقى الملازم ثاني / إدريس سعد، إلى رتبة ملازم أول في الجيش الليبي.

المادة 3

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • إدريس – بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • إبراهيم بن شعبان – وزير الدفاع
  • صدر بقصر طبرق في: 17 رجب 1374 هـ
  • الموافق: 12 مارس 1955 م