Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى الجمهورية الإيطالية

23 فبراير 1955

مرسوم ملكي بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى الجمهورية الإيطالية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 10 جمادى الثانية سنة 1373 الموافق 14 فبراير سنة 1954.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

ينقل الدكتور / فتحي الكيخيا، المندوب فوق العادة والوزير المفوض في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعين سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الإيطالية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • إدريس – بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • مصطفى بن حليم – وزير الخارجية
  • صدر بطبرق: 30 جمادى الثانية سنة 1374 هـ
  • الموافق: 23 فبراير سنة 1955 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.