مرسوم ملكي بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى الجمهورية الإيطالية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 10 جمادى الثانية سنة 1373 الموافق 14 فبراير سنة 1954.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
ينقل الدكتور / فتحي الكيخيا، المندوب فوق العادة والوزير المفوض في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعين سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الإيطالية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إدريس – بأمر الملك
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- مصطفى بن حليم – وزير الخارجية
- صدر بطبرق: 30 جمادى الثانية سنة 1374 هـ
- الموافق: 23 فبراير سنة 1955 م