قانون رقم 24 لسنة 1955 بتعديل قانون العطلات الرسمية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
مادة 1
تحذف من ملحق قانون العطلات الرسمية رقم 8 لسنة 1903 العبارة الآتية: “عيد ميلاد حضرة الملك المعظم”.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.