Skip to main content

قانون رقم 24 لسنة 1955 بتعديل قانون العطلات الرسمية

21 مارس 1955

قانون رقم 24 لسنة 1955 بتعديل قانون العطلات الرسمية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة 1

تحذف من ملحق قانون العطلات الرسمية رقم 8 لسنة 1903 العبارة الآتية: “عيد ميلاد حضرة الملك المعظم”.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطبرق: 26 رجب سنة 1374 هـ
  • الموافق: 21 مارس سنة 1955 م