Skip to main content

طعن مدني رقم 166-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 166
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 10 ديسمبر 2005

طعن مدني رقم 166-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. مساهمة المضرور بخطئه في حدوث الضرر، وجوب مراعاته في تقدير التعويض أساسه.
  2. الخصومة أمام محكمة النقض تعتبر خصومة خاصة، لا يجوز فيها عرض طلبات أو أوجه دفاع لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعنون الدعوى رقم 137/99 مدني كلي بنغازي ضد المطعون ضده طالبين إلزامه بدفع مبلغ ثمانين ألف دينار تعويضاً عما أصاب المدعية الأولى من ضرر معنوي عن وفاة زوجها وابنها، ومبلغ عشرين ألف دينار عما أصابها من ضرر بدني، ومبلغ ثلاثين ألف دينار لكل واحد من المدعيين من الثالث وحتى الثالثة عشر تعويضاً لهم عما لحق بهم من ضرر معنوي عن فقدهم والدهم وشقيقهم، ومبلغ خمسين ألف دينار للمدعية الثانية عن فقدها زوجها، ومبلغ ثلاثين ألف دينار للمدعي الرابع عشر عن فقده والده، مع المصاريف والأتعاب.

وجاء في شرح دعواهم أن مورثهم توفى نتيجة حادث تصادم بسيارة كان يقودها مع سيارة أخرى وقد نتج عن الحادث وفاة مورثهما وشقيقهم، كما تعرضت المدعية الأولى لإصابة بدنيه، وأنه لما كانت السيارة الأخرى، أداة الحادث، مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها بوثيقة سارية المفعول في تاريخ الحادثة وكانت قد لحقت المدعين أضرار مادية ومعنوية نتيجة لذلك، فقد أقاموا دعواهم تلك بالطلبات المبينة فيما تقدم.

والمحكمة قضت بإلزام المدعي بصفته بأن يدفع للمدعين مبلغ ستين ألف دينار، ورفض ماعدا ذلك من طلبات مع إلزامه بالمصاريف. وقضت محكمة استئناف بنغازي في الاستئناف المقام من الطاعنين بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 22/12/2002 ، ولا يوجد ما يدل على إعلانه ، وبتاريخ 9/2/2003 قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن كما أودع بذات التاريخ صورة من ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في نفس اليوم .وبتاريخ 23/2/2003 أودع سندات التوكيل وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي ، ولا يوجد ما يدل على تقديم مذكرة شارحة ، وبتاريخ 22/3/2003 أودع  أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده بصفته .

وأعدت نيابة النقض مذكرة برأيها في الطعن خلصت فيها إلى قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وبالجلسة صممت النيابة على رأيها.

الأسبـاب

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين:

  • الأول: أن الحكم أخطأ في تحصيل الوقائع وفي فهم الأمر الولائي بشأن مستندات الفريضة الشرعية ، ذلك أن الثابت من مستندات الدعوى أن أحد مرتكبي الحادث ، وهو بو صلاح صالح بو صلاح ليس مورثاً لجميع الطاعنين بل هو مورث الطاعنة الثانية ( أرملته المسماة فوزية مفتاح علي ، والطاعن الرابع عشر ابنه صالح ) دون غيرهم ، ومع ذلك ذهب  الحكم المطعون فيه إلى اعتبار ذلك الشخص مورثاً لجميع الطاعنين ، وأنه يتحمل مسئولية الحادث مع السائق الآخر مناصفة ؛ وهو ما أدى إلى حرمان عدد من الطاعنين من نصف التعويض المستحق دون أساس بسبب خطأ الحكم في فهم وتحصيل وقائع الدعوى ، وبالتالي الخطأ في تطبيق القانون عليها .
  • الثاني: انه لما كان توزيع المسئولية بين مرتكبي الخطأ المشترك لا يجوز إلا فيما يتعلق بالتعويض الناشئ عن المسئولية التقصيرية ، ولا يتعدى ذلك إلى  التعويض المؤسس على أحكام المسئولية العقدية ، وكان التعويض الذي طالب به الطاعنون ناشئ عن وثيقة التأمين التي لا تعرف حدوداً لقيمة ما يدفع من تعويض في حالة الوفاة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتخفيض التعويض المستحق للطاعنين على أساس قاعدة توزيع المسئولية المقررة بموجب المادة 172 مدني الخاصة بالمسؤولية التقصيرية ، يكون مخطئاً وجديراً بالنقض.

ومن حيث أن الوجه الأول للطعن غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض يعتبر خصومة خاصة ، منع القانون فيها على محكمة النقض إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد ، وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام النهائية من جهة أخذها أو مخالفتها للقانون فيما كان قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع ، ولذلك يمتنع على الطاعن والمطعون ضده أن يعرضا على محكمة النقض طلبات أو أوجه دفاع لم يسبق لهما عرضها على محكمة الموضوع تأييدا أو رفضا، ذلك أن الطعن بالنقض يعتبر تعييبا للحكم محل الطعن ، ولا يسوغ أن ينسب عيب للحكم في أمر لم يعرض على المحكمة المطعون في حكمها لتقول كلمتها فيه . لما كان ذلك وكان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ولا من المستندات المقدمة في الطعن، أن الطاعنين سبق وان تمسكوا بهذا الدفاع أمام المحكمة المطعون في حكمها، فإنه يتعين الالتفات عن هذا النعي.

ومن حيث أنه عن الوجه الثاني للطعن فهو الآخر غير سديد ذلك أنـــه لما كان من المقرر قانونا أنه كان المضرور قد أخطأ أيضا وساهم بخطئه في إحداث الضرر الذى أصابه ، فإن ذلك يجب أن يراعي في تقدير مبلغ التعويض المستحق له، فلا يحكم له على الغير إلا بالقدر المناسب لخطأ هذا الغير، لأن كون الضرر الذي لحق المضرور ناشئا عن خطأين خطأه هو وخطأ غيره يقتضى توزيع مبلغ التعويض بينهما بنسبة خطأ كل منهما وذلك طبقا للمادة 219 من القانون المدني التى تقضي بأنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو الا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه “.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى أن الثابت من مخطط الحادث الذي أودى بحياة مورث الطاعنين وقرار النيابة العامة بقيد الواقعة ضد السائق (….)،الذى تم تأسيس دعوى الطاعنين على وثيقة تأمين مركبته لدى الشركة المطعون ضدها ، وسائق المركبة الأخرى التى كان يستقلها مورث الطاعنين ،على أساس أن الحادث كان نتيجة لعدم التزام كل من السائقين الجانب الايمن للطريق الذى يسير عليه وعدم تكييف سرعتي مركبتيهما بما يتناسب والظروف المحيطة بهما وحالة الطريق الذى كانا يسيران عليه ،ونتج عن ذلك وفاتهما وتسببهما في قتل مورث الطاعنين (…) وإلحاق أذى شخص بالطاعنة الأولى، الأمر الذى يكون معه كل منهما قد تسبب بخطئه في قتل الآخر ، وبالتالي تكون الشركة المؤمن لديها مسؤولية في حدود ما ساهم به السائق الذى تم تأسيس الدعوى على وثيقة تأمين مركبته من خطأ وضرر لحق بالطاعنين بما يكون ما انتهي إليه الحكم المستأنف من تقدير التعويض وإلزام المؤمن لديه بالنصف في حدود ما ساهم به صاحب الوثيقة التي أسست عليها دعوى الطاعنين في محله وله سنده من القانون، وخلص من ذلك إلى رفض استئناف الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه .

ولما كان يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى أن مسئولية الشركة المطعون ضدها عن تعويض الضرر الناتج عن الحادث تنحصر في حدود ما ساهم به السائق الذي تأسست دعوى الطاعنين على وثيقة تأمين مركبته لديها؛ فإنه يكون قد التزم صحح القانون بما يتعين معه رفض الطعن.

  فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين المصاريف.