Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في منطقة الهلال النفطي أجدابيا وسرت ضد تنظيم الدولة

31 مايو 2016

قرار رقم 3 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في منطقة الهلال النفطي أجدابيا وسرت ضد تنظيم الدولة

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015م.
  • وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 م بشأن إعادة تنظيم الجيش الليبي.
  • وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم 1 لسنة 1999 م.
  • و لمقتضيات المصلحة العامة وما تتطلبه المرحلة الحالية.

قرر

مادة 1

تشكل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد ما يسمى بتنظيم الدولة في المنطقة الواقعة بين أجدابيا وسرت وتكون تبعيتها مباشرة للقائد الأعلى للجيش الليبي.

مادة 2

يحظر على أي تشكيل عسكري أو شبه عسكري مباشرة أية عمليات قتالية في نطاق حدود هذه المنطقة دون الخضوع لأوامر وتعليمات الغرفة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار باستثناء حالات الدفاع عن النفس.

مادة 3

قيادة الغرفة تكون على النحو التالي:

  1. 5432 عقيد، يوسف راتب خليفة عقيلة < رئيسا
  2. 9871 عقيد، أبوبكر الساكر عبد العالي الساكر المغربي < عضوا
  3. 15141 عقيد، عبد الحميد السنوسي الزروق ميلاد الزواوي < عضوا
  4. 17128 عقيد، صلاح عبد الرحيم الشافعي الشريفي < عضوا
  5. 29911 مقدم، أبحيري خطاب محمود الشافعي الزوي < عضوا
  6. 30529 مقدم، جمعة فرج حسين المدهم المغربي < عضوا
  7. 37268 ملازم أول، إسماعيل صلاح فرج أسويكر < عضوا

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 24/ شعبان/ 1437 هجري
  • الموافق: 31/ 5/ 2016 ميلادي