قرار رقم 15 لسنة 2009 م بشأن اختيار أعضاء في البرلمان العربي الانتقالي
مؤتمر الشعب العام،
قرر
مادة 1
اختيار أعضاء في البرلمان العربي الانتقالي على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات.