Skip to main content

قرار رقم 74 لسنة 1961 م بإدراج شركة بالقائمة السوداء

11 ديسمبر 1961

قرار رقم 74 لسنة 1961 م بإدراج شركة بالقائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 179 الصادر عن المؤتمر السادس عشر لضباط المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء شركة.J.V.Dolborgo Et Son. وعنوانها بيروت لبنان – التي تتعاطى اعمال الوكالة لشركات الملاحة والكشف على البضائع المستوردة – والمصدرة ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها حيثما وجدت.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 20 -1-1962.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 11 ديسمبر 1961
  • الموافق 3 رجب 1381
  • احمد راغب الحصائري.
  • وزير المالية