Skip to main content

قرار رقم 74 لسنة 1961 م بإدراج شركة بالقائمة السوداء

11 ديسمبر 1961

قرار رقم 74 لسنة 1961 م بإدراج شركة بالقائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 179 الصادر عن المؤتمر السادس عشر لضباط المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء شركة.J.V.Dolborgo Et Son. وعنوانها بيروت لبنان – التي تتعاطى اعمال الوكالة لشركات الملاحة والكشف على البضائع المستوردة – والمصدرة ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها حيثما وجدت.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 20 -1-1962.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 11 ديسمبر 1961
  • الموافق 3 رجب 1381
  • احمد راغب الحصائري.
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.