قرار رقم 73 لسنة 1961 م بحظر التعامل مع فروع الشركة الأمريكية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 ديسمبر 1961
- رقم التشريع: 73
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 73 لسنة 1961 م بحظر التعامل مع فروع الشركة الأمريكية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر في 37 ديسمبر سنة 1958.
- وعلى التوصية الخطية رقم 178 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تشمل احكام القرار الصادر بحق الشركة الامريكية سائر فروعها حيثما وجدت ومنها The Dow Chemical Company.
- أ- الشركة الايطالية Messrs Dow Chemico Italiano S.P.A. وعنوانها Via Blargo 31, Milano, Italy.
- ب- الشركة السويسرية Dow Corning International S.A. وعنوانها Zurich 8, Switzerland.
وهما تتعاطيان صناعة المواد الكيماوية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 15 -1-1962.
- صدر في طرابلس بتاريخ 11 ديسمبر 1961م
- الموافق 3 رجب 1381 ه
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.