قرار رقم 72 لسنة 1961 م بحظر استيراد بعض الإسطوانات والتسجيلات
وزير المالية
قررر
مادة1
يحظر استيراد الإسطوانات والتسجيلات العائدة للمغنى الامريكي Harry Belafonte المولود في مدينة نيويورك بتاريخ 1 -3-1927 الى ليبيا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 15 -1 -1962.