Skip to main content

قرار رقم 71 لسنة 1961 م بإدراج شركتين بالقائمة السوداء

11 ديسمبر 1961

قرار رقم 71 لسنة 1961 م بإدراج شركتين بالقائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على قرار رقم 62 لسنة 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل.
  • قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير 1956.
  • التوصيتين الخطيتين رقم 175 و 176 الصادرتين عن المؤتمر السادس عشر لضباط المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر ما يلي:

المادة 1

تُدرج الشركتان المذكورتان أدناه على القائمة السوداء، ويُحظر التعامل معهما واستيراد منتجاتهما إلى ليبيا، كما يشمل هذا الحظر جميع فروعهما أينما وجدت:

الشركة الإنجليزية:

  • اسمها: Standard Leather Works.
  • عنوانها: Newall Street – Littleborough Langs, England.
  • نشاطها: صناعة السيور الجلدية ودباغة الجلد.

الشركة الأمريكية:

  • اسمها: Gorelle Bags Inc.
  • عنوانها: 14 East 32nd Street, New York 16 N.Y.
  • نشاطها: الأعمال التجارية – استيراد وتوزيع الحقائب.

المادة 2

تُكلف الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من 15-1-1962.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 11 ديسمبر 1961م
  • الموافق 3 رجب 1381 ه
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.