Skip to main content

قرار رقم 70 لسنة 1961 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

11 ديسمبر 1961

قرار رقم 70 لسنة 1961 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 1962 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات الخطية رقم 171 و 172 و 173 و 174- الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها حيثما وجدت:

  1.  الشركة الأمريكية Imported Brands Inc.

وعنوانها 42, West 22nd Stret, New York, 10, N.Y., U.S.A. التي تتعاطى تجارة استيراد وتوزيع المشروبات الروحية.

  1. الشركة الأمريكية

Israel; Import Company.

وعنوانها – 1385/ N.North, Branch Street Chicago.22 Illianois, White Hall 3-1305. التي تتعاطى الاعمال التجارية – استيراد الشموع بانواعها –

  1. الشركة الامريكية

Israel Investors Corp. التي مقرها نيويورك وهي تتعاطى عمليات استثمار الأموال في المشاري الاسرائيلية

  1. الشركة التركية Ozler Plastik Kol Sirketi.

 وعنوانها Tahta Kale Suleymanya Buyok Oter Han , No.30-31 Istanbul. التي تتعاطى الأعمال التجارية – الاستيراد والتصدير والتوزيع –

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 15 -1-1962.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 11 ديسمبر 1961 م 
  • الموافق 3 رجب 1381ه 
  • احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية