Skip to main content

قرار رقم 68 لسنة 1961 م بحظر منح وكالة شركات ليبية إلى بعض الشركات الأجنبية

11 ديسمبر 1961

قرار رقم 68 لسنة 1961 م بحظر منح وكالة شركات ليبية إلى بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع  على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيتين الخطيتين رقم 168 و 169 الصادرتين عن المؤتمر السادس لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

يحظر منح وكالة شركات او مؤسسات ليبية للشركتين المذكورتين أدناه:

  1. الشركة السويدية Atlas Travel Bureau Inc. وعنوانها Regeringigatan 19-21 Stockholm 16 Sweden. التي تتعاطى اعمال الوكالة لشركات الملاحة.
  2. الشركة التركية -Shout. مقرها مدينة استانبول التي تتعاطى اعمال وكالة الشركات الملاحة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 20-12 -1961.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 11 ديسمبر 1961
  • الموافق 3 رجب 1381
  • احمد راغب الحصائري
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.