قرار رقم 1 لسنة 1962 م
صدر في 4 يناير 1962
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 4 يناير 1962
- رقم التشريع: 1
قرار رقم 1 لسنة 1962 م
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على المادة 13 فقرة «أ» من لائحة الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957.
قرر
مادة 1
تشكل بوزارة الصحة لجنة الموظفين غير المصنفين على النحو التالى:
- الدكتور، نورى الهمالى بن عثمان – رئيساً
- البروفسور، فولمر – عضوا
- الدكتور، حيدر عناب – عضوا
- السيد، خليفة المسلاتي – سكرتيرا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى بموجبه القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1961 الصادر بتاريخ 1-2-1961.
- صدر بطرابلس الغرب بتاريخ 4-1-1962
- محمد سليمان بوربيدة
- وزير الصحة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.