قرار رقم 1 لسنة 1983 م بشأن دعوة مؤتمر الشعب العام للانعقاد في دور انعقاده العادي الثامن
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 فبراير 1983
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 1 لسنة 1983 م بشأن دعوة مؤتمر الشعب العام للانعقاد في دور انعقاده العادي الثامن
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
قررت
مادة 1
مؤتمر الشعب العام مدعو للانعقاد يوم السبت، 28 من ربيع الثاني 1392 من وفاة الرسول الموافق 12 من فبراير 1983 ميلادي، الساعة التاسعة صباحًا، بقاعة الشعب، مدينة طرابلس، وذلك لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
ماد 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 24 ربيع الثاني 1392 من وفاة الرسول
- الموافق: 8 فبراير 1983 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.