قرار رقم 6 لسنة 2014 م.بشأن تفويض رئيس المؤتمر و نائبيه في معالجة الأوضاع الأمنية الطارئة
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
أصدر القرار الآتي
المادة 1
تفوض هيئة الرئاسة بالمؤتمر الوطني العام الرئيس ونائباه في معالجة الأوضاع الأمنية الطارئة والملحة التي تهدد أمن الوطن وسيادته واستقراره بالتواصل مع الإدارات والمؤسسات المدنية والعسكرية وكتائب وتشكيلات الثوار المنضوية تحت لواء رئاسة الأركان فيما يتعلق بممارسة صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي وذلك لمدة شهر قابلة للتجديد.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.