قرار رقم 56 لسنة 1997 م 1426 م بشأن اعتماد محضر اجتماع بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإسلامية الإيرانية
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بالمذكرة رقم 171 لسنة 1425 ميلادية.
وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة.
قررت
مادة 1
يعتمد محضر الاجتماع الموقع بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإسلامية الإيرانية المنعقد بمدينة طهران في الفترة من 3 – 4 / الحرث / 1425 ميلادية، للتعاون في المجالات التالية:
تصنيع مواد البناء بالجماهيرية العظمى.
مجال وسائل التنفيذ وتنفيذ المشروعات.
مجالات الصيانة لمحطات معالجة الصرف الصحي ومصفات المياه والآليات.
مجال توريد الموارد.
مجال الدراسة والتدريب.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.