قانون رقم 2 لسنة 1997 م 1426 م بتقرير حكم في شأن ضرائب الدخل
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 9 مارس 1997
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
- رقم المُعَرِّف: 2-1997-LAW-GPC
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 2 لسنة 1997 م 1426 م بتقرير حكم في شأن ضرائب الدخل
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لعام 1425 ميلادية، التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 4 إلى 9 الربيع 1426 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973 إفرنجي بشأن ضرائب الدخل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1425 ميلادية بتعديل قانون ضرائب الدخل.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
يستبدل بنص المادة 27 من القانون رقم 64 لسنة 1973 إفرنجي بشأن ضرائب الدخل النص التالي:
لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي المدة.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- الموافق: 9 الربيع 1426 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.