قرار رقم 481 لسنة 2024 م بشأن تسوية أوضاع وظيفية
25 يونيو 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يونيو 2024
- رقم التشريع: 481
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 481 لسنة 2024 م بشأن تسوية أوضاع وظيفية
وزير العدل:-
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري وتعديلاته.
- وعلى محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين الثاني عشر لسنة 2023 المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/12/26 م.
- وعلى كتاب السيدة وكيل وزارة العدل لشئون الديوان والمحاكم والنيابات – رئيس لجنة شؤون الموظفين رقم 1881.03ل المؤرخ 2024/1/29.
- وعلى ما عرضه السيد مدير مكتب الوزير بكتابه رقم 1232 المؤرخ في 2024/5/21.
قرر
المادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للموظفين الآتي ذكرهم فيما بعد وعددهم 6 أولهم عبد القادر مسعود مفتاح مسعود وآخرهم عيسى علي فرج اكريبات كل حسب الدرجة المبينة قرين اسمه وهم:-
ت | الاسم الرباعي | جهة العمل | الدرجة المرقى إليه |
1 | عبد القادر مسعود مفتاح مسعود | مكتب خدمات الجفرة | العاشرة |
2 | محمد محمود على ابوسته | نيابة شمال طرابلس الابتدائية | التاسعة |
3 | الفرجاني عبدالسلام التهامي محمد | مكتب خدمات الجفرة | السابعة |
4 | غالية ابراهيم احمد ابراهيم | محكمة الجميل الجزئية | السابعة |
5 | فرحات حسن فرحات الداودي | فرع وزارة العدل الخمس | الخامسة |
6 | عيسي علي فرج اكريبات | محكمة الخمس الابتدائية | الخامسة |
المادة 2
يستحق الموظفون المذكورون في المادة الأولى الدرجات المبينة قرين اسمائهم اعتبارا من تاريخ 2020/08/31.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- حليمة إبراهيم عبد الرحمن
- وكيل وزارة العدل
- الموافق 2024/6/25 م