Skip to main content

قرار بشأن التوقيع على بعض الاتفاقيات

18 ديسمبر 1962

قرار بشأن التوقيع على بعض الاتفاقيات

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قانون مجلس الاعمار.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أبريل 1961 بالتفويض في التوقيع على اتفاقيات خاصة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يوليو 1962 بشأن التوقيع على بعض الاتفاقيات.

قرر 

مادة 1

يفوض وزير شئون الاعمار في التوقيع – نيابة عن الحكومة الليبية – بالأحرف الاولى على الاتفاقيات الخاصة بتنظيم الافادة من المساعدات الفنية والمالية المقدمة الى الحكومة وفق الاتفاقيات المعقودة معها في هذا الشأن.

مادة 2

تعرض الاتفاقيات المشار إليها في المادة السابقة على مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل التوقيع النهائي عليها من وزير شئون الاعمار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 رجب 1382
  • الموافق 18 ديسمبر 1962م.
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء