Skip to main content

قرار بشأن التوقيع على بعض الاتفاقيات

18 ديسمبر 1962

قرار بشأن التوقيع على بعض الاتفاقيات

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قانون مجلس الاعمار.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أبريل 1961 بالتفويض في التوقيع على اتفاقيات خاصة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يوليو 1962 بشأن التوقيع على بعض الاتفاقيات.

قرر 

مادة 1

يفوض وزير شئون الاعمار في التوقيع – نيابة عن الحكومة الليبية – بالأحرف الاولى على الاتفاقيات الخاصة بتنظيم الافادة من المساعدات الفنية والمالية المقدمة الى الحكومة وفق الاتفاقيات المعقودة معها في هذا الشأن.

مادة 2

تعرض الاتفاقيات المشار إليها في المادة السابقة على مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل التوقيع النهائي عليها من وزير شئون الاعمار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 رجب 1382
  • الموافق 18 ديسمبر 1962م.
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.