مرسوم ملکی بفصل ضابط من الجيش الليبي وتجريده من رتبته العسكرية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يفصل الرائد، ادريس سعد، من خدمة الجيش الليبى ويجرد من رتبته العسكرية.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.