طعن جنائي رقم 262-52 ق
طعن جنائي رقم 262-52 ق
خلاصة المبدأ
الدفع ببطلان القبض من الدفوع الجوهرية- طرحه يتطلب ردا سائغا- تخلف ذلك- أثره.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأن بتاريخ 2004.4.11 بدائرة قسم مكافحة المخدرات بطرابلس:
- إشترى ويقصد التعاطي والاستعمال الشخصي المادة المخدرة ” واى إستيل مورتين ” المبين بتقرير خبير التحاليل الكيماوية المرفق وفى غير الأحوال المرخص بها قانونا.
- حاز بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي المادة المخدرة ” واى إستيل مورفين ” وفى غير الاحوال المرخص بها قانون وقد ارتكبت هذه الجريمة الذات الغرض الإجرامي من ارتكاب الجريمة السابقة.
وطلبت النيابة من غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس الابتدائية احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبة بمقتضى نصوص المواد 1،2،37/1،42/ 46/ من القانون رقم 7 لسنة 90 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية والمادة 76 / من قانون العقوبات.
والغرفة قررت ذلك.
ومحكمة جنايات طرابلس نظرت الدعوى وفضت فيها حضوريا بمعاقبة الطاعن عما نسب اليه بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف دينار وأمرت بمصادر المادة المخدرة المضبوطة ونشر ملخص الحكم على نفقه المحكوم عليه مرتين متتاليتين فى صحف الفجر الجديد والجماهيرية والميزان وبلا مصاريف جنائية.
وهذا هو الحكم محل الطعن.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004.12.4 فقرر المحكوم عليه الطعن عليه بطريق النقض أمام ضابط السجن بتاريخ 2004.12.8 وبتاريخ2005.2.2 أودع محامية مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم. قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها رأت فيها قبول الطعن شكلاً مع النقض والإعادة.
حددت جلسة 2006.1.31 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث إن الطعن استوفى كامل لأوضاع الشكلية المقررة في القانون ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن دفاعه كان قد دفع أمام المحكمة المطعون على قضائها ببطلان القبض عليه وقد أورد الحكم المطعون فيه هذا الدفع إلا أنه لم يرد عليه مما يجعله معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أورد في أسبابه للطاعن دفعه ببطلان القبض عليه وذلك بقوله ” ودفاع المتهم دفع ببطلان القبض على المتهم وطلب الحكم ببراءة المتهم ” إلا أنه أغفل بعد ذلك الرد على الدفع لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض هو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تتناوله بالتحقيق والتقضي وترد عليه بما يفنده إن هي عولت في قضائها على الدليل المستمد من ذلك ويتعين أن يكون ردها واضحاً وسائغاً وإلا كان حكمها معيباً – وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه وإن أورد للطاعن دفعه ببطلان القبض عليه وكما سلف البيان إلا أنه أغفل الرد على ذلك الدفع واستمد من أقوال الطاعن المأخوذة منه أثر القبض عليه بمحضر الضبط دليل إدانة وذلك بقوله وهو يدلل على ثبوت التهمة في حقه ” وحيث إن المحكمة بعد سماعها لأقوال المتهم وطلبات النيابة ودفاع المتهم ودفوعه وبعد إحاطتها بكل ما له أصل ثابت بالأوراق وهي بصدد تكوين عقيدتها في الدعوى فقد تبين لها من خلال ذلك كله أن المتهم قد اعترف استدلالاً وتحقيقاً بأنه يتعاطى مخدر الهيروين منذ سنة 1995 وأنه يقوم بشراء المخدر من شخصين إلخ.. ” ولم يتناول الحكم دفع الطاعن بالرد في أسبابه فيكون بذلك معيباً بما ينعته به الطاعن ولا يغتيه عن ذلك كونه عول على أدلة أخرى غير أقوال الطاعن المأخوذة منه بمحضر الضبط أثر القبض المدفوع ببطلانه لما هو مقرر من أن الأدلة في المسائل الجنائية متساندة بحيث يجب أن تكون جميعها خالية مما يعيبها – الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم مع الإعادة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً،ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.